رفض المستحق زكاة الفطر طعامًا

ما قول السادة العلماء رحمكم الله في ناس مستحقين يستلمون الزكاة إذا كانت فلوس ([1])، ويرفضون زكاة الفطر ؟

مقدم هذا السؤال  وكذلك السؤالين المتقدمين :

علوي بن عبدالله باعقيل العلوي الحسيني الحضرمي

حرر ببلد قيدون من قرى وادي دوعن بحضروت في 8 شوال 1411 هـ

 إذا كان هؤلاء الذين يستلمون الزكاة ، إذا كانت فلوساً ، ويرفضونها إذا كانت طعاماً كزكاة الفطر ، مستحقين  كما ذكر كالسائل ، فلهم ذلك ؛ إذ لا يجبر الفقير المستحق على أخذ الزكاة أي زكاة كانت ، كما لا يلزم المزكي أن يعطي الفقير إذا جاء طالباً لها ، بل له أن يعطيها غيره من المستحقين ، فيدع من شاء ويعطي من شاء ، المهم أنه مستحق لها .

    ولا يحق  للمستحق أن يتحكم على المالك في الدفع له أو المنع ، بل الخيار للمالك في إعطاء من شاء منها ومنع من شاء ، ولا يجوز للمالك أن يعطيه دراهم بدل زكاة الفطر أو زكاة الحبوب والثمار كما هو مذهب الجمهور ، والله أعلم .

قال ذلك الفقير إلى الله :

فضل بن عبد الرحمن بافضل تريم حضرموت

تاريخ 15/11/1411 هـ الموافق 29/5/1991  م

1
المراد بالفلوس هي العملة الورقية أو المعدنية .

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn