ما قول السادة العلماء رحمكم الله في ناس مستحقين يستلمون الزكاة إذا كانت فلوس ([1])، ويرفضون زكاة الفطر ؟
مقدم هذا السؤال وكذلك السؤالين المتقدمين :
علوي بن عبدالله باعقيل العلوي الحسيني الحضرمي
حرر ببلد قيدون من قرى وادي دوعن بحضروت في 8 شوال 1411 هـ
الجواب :
إذا كان هؤلاء الذين يستلمون الزكاة ، إذا كانت فلوساً ، ويرفضونها إذا كانت طعاماً كزكاة الفطر ، مستحقين كما ذكر كالسائل ، فلهم ذلك ؛ إذ لا يجبر الفقير المستحق على أخذ الزكاة أي زكاة كانت ، كما لا يلزم المزكي أن يعطي الفقير إذا جاء طالباً لها ، بل له أن يعطيها غيره من المستحقين ، فيدع من شاء ويعطي من شاء ، المهم أنه مستحق لها .
ولا يحق للمستحق أن يتحكم على المالك في الدفع له أو المنع ، بل الخيار للمالك في إعطاء من شاء منها ومنع من شاء ، ولا يجوز للمالك أن يعطيه دراهم بدل زكاة الفطر أو زكاة الحبوب والثمار كما هو مذهب الجمهور ، والله أعلم .
قال ذلك الفقير إلى الله :
فضل بن عبد الرحمن بافضل تريم حضرموت
تاريخ 15/11/1411 هـ الموافق 29/5/1991 م