فتوى ([1])
الجواب :
عن الشخص الذي أخرها [أي الزكاة] قدرخمسة شهور من حول وجوبها .
نقول : لما ذكر العلماء أنه لا يجوز تأخير الزكاة إلا لمهم ديني أو دنيوي ، ولكن هذه المدة الخمسة شهور لا يجوِّزها أحد ، وهو آثم بذلك إثما ليس صغيرا ولكن يتوب ويستغفر ، ويعزم على أن يعود لمثلها تارة أخرى .
وسؤاله عن تغيير سنة زكاته فلا تتغير ، وعليه كل سنة حولها من ابتداء التجارة ، والطريقة التي ذكرتموها بالنذر ، أي : بعد أن يخرج زكاة سنة كاملة وزكاة خمسة شهور معجلة ثم النذر ، فلا بأس ؛ لأنه ليس فرارا من الزكاة ، ولكن بالنذر سقطت زكاة الخمسة الشهور المعجلة لنقص شرط التعجيل ، غير أنه باسترجاع ذلك من ولده أو زوجته فلا بد أن يكون بمعاوضة ، لا بنذر ولو صورةً ، كما أنه يلاحظ أن العبرة بالقيمة آخر الحول من كل عام ؛ لأنه بالنذر لا زكاة، إلا فيما بيع فيه بمعاوضة بخصوصه ، وهنا يبدأ الحول فيه بخصوصه ، ثم إنه لا ضرر عليه في أن يكون الجرد في أي وقت بغاه([2]) ، ولكن إخراج الزكاة عند حوله لا يتأخر فإن يقدم الزكاة فجائز ، وعليه أن يعجل ما شاء ، ثم يجرد آخر حوله الأصلي أو بعـــده إذا كانت القيم لا تتغير ، وعليه الاحتياط فالحساب في وقت ، والزكاة أي : إخراجها في وقت حولها .
وأدعو لنا ، كما أنَّا لكم داعون وذاكرون ، والسلام بالعموم وبالخصوص للسيد العلامة يحيى العيدروس ، ولاسيما الأستاذ محمد الشاطري ومن شئتم وتكلموا مع السيد محمد الشاطري في طبع صلة الأهل للعلامة الصوفي محمد عوض بافضل هل با يتعاون ويتكلم مع أحد في طبعه ([3])
مراجع