إخراج الحبوب بدل زكاة النقدين

وسئل -رضي الله عنه-: فيمن عليه زكاة نقدين وبايفرق في مقابلها شيء من الحبوب المطعومة بقدر ذلك، والمستحقون للزكاة أحبُّ لهم ذلك، فهل يجزئه أم لا ؟ وتسقط عنه مطالبة الزكاة، وهل يجوز له أن يقلِّدَ مذهباً غيرَ مذهبِهِ في هذه المسألة أم لا ؟

مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى ورضي عنه- لا يجزئ إخراجُ الحبوب المطعومة عن زكاة النقدين ولا غيرها من العَروض، وإن كانت أحبَّ للمستحقين.

نعم، مال البخاري -رحمه الله تعالى- إلى جواز وإجزاء إخراج العَروض عن النقد حتى الثياب، وهو معدود من أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وهو أيضاً مذهبُ الحنفية[1]، فإذا أراد المقلِّدُ أن يقلدهم جاز وبرئ فيما بينه وبين الله تعالى.

قال البخاري في صحيحه: (باب العرض في الزكاة: وقال طاؤوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثيابِ خَمِيصٍ، أو لَبِيسٍ في الصدقة، مكانَ الشَّعيرِ والذُّرةِ أهْونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة) اهـ[2].

قال شارحه ابن حجر[3]: (باب العرض أي: جواز أخذ العرض بسكون الراء: ما عدا النقدين، ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن ساقه إلى ذلك الدليل). اهـ

وسمعت سيدي الحبيب الفاضل أحمد بن حامد بن سميط[4] يوماً، وقد جرت المذاكرة مع سيدي الوالد أحمد في المسألة المذكورة بحضرته، فقال سيدي الحبيب أحمد المذكور: إن جده الحبيب عمر بن زين[5] سأل شيخه الحبيب أحمد بن زين الحبشي عن هذه المسألة، فأجابه الحبيب أحمد: إن كان المُخْرِج شحيحاً، وخيف منه إن لم يُرَخَّص له في إخراج ما ذكر لم يخرجها -أعني زكاة النقد منه-.. أنه يقبل منه ذلك، والله أعلم.

1
ينظر: الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 271)، الجصاص الحنفي، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 365).
2
صحيح البخاري (2/ 116). قوله: خَميص، بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة، كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره. وقوله: لبيسٌ: أي ملبوس. ينظر: ابن حجر، فتح الباري لابن حجر (3/ 312).
3
في فتح الباري (3/ 312).
4
هو: العلامة أحمد بن حامد بن عمر بن محمد بن سميط، باعلوي الشبامي، ولد بشبام وتوفي بها في شهر محرم سنة (1332هـ)، له نبذة في الأنساب. ينظر: العلامة سالم بن حفيظ، منحة الإله (ص: 195).
5
هو: العلامة عمر بن زين بن علوي بن سميط، ولد بتريم سنة (1120هـ)، وتوفي في 24 من ربيع الأول سنة (1207هـ). ينظر: الحبشي، عقد اليواقيت الجوهرية (1/313، 421 ).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn