وسُئل – رحمه الله تعالى –:
عن شركاء بينهم نخل، فباع الجميع على أحدهم إلا واحدًا له حصة يسيرة منجزة له بالإرث من زوجته، وهذا المذكور قائم عن محجورين فباع عنهم، ثم ادعى بعد أيام أن له الشفعة في ذلك، هل له ذلك أم لا؟
الجواب:
إن النخل ليست فيه شفعة، والإنسان لا يُكلف بيع ماله.
فإذا لم يرضَ بالبيع يُقسم برضا الكل، وتُجعل حصته في جانب، والله أعلم.
كتبه: عبد الرحمن بن محمد المشهور، سامحه الله آمين.