وسئل – رضي الله عنه -:
في بنت صغيرة أرادت أن تتزوج ثانيا قبل بلوغها، وغلب على الظن أن الزوج الأول لم يطأها؛ لصغرها وقرب موت زوجها، هل تصدق أم لا في الوطء وعدمه؟ أفيدونا، أجركم الله.
فأجاب بقوله:
إن وطئها وطئا كاملا -بأن أدخل جميع الحشفة إلى ما لا يجب غسله من فرجها- صارت ثيبا فلا تزوج حتى تبلغ، وإن لم يحصل وطء كما ذكر فهي بكر فتزوج بعد انقضاء العدة، وهي المصدقة بلا يمين في الوطء وعدمه، والله أعلم.
قاله: عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور.