هل الطلاق المذكور بائنا أو رجعيّا

ما قول سادتي العلماء – أنار الله بهم الدين -:

عن رجل سألته زوجته الطلاق، فأجابها بالتأبي[1] أولاً، ثم كررت عليه السؤال، فقال: إن لك علي دينا عشرين ريالا ومهرا معلوما لديهما وليس معي شيء الآن، فقالت له: أنت بريء من المهر والدين، فقال: أنت طالق، أو قال: أنت مطلقة، فهل يكون الطلاق المذكور بائنا أو رجعيا؟

والخطاب جميعه واقع في مجلس واحد، أجيبونا، فالمسألة واقعة، أثابكم الله، فإن الطلبة اختلفوا فبعضهم قال: بائنا، وبعضهم قال: رجعيا، أجيبونا بالصحيح .

فأجاب بقوله:

الطلاق المذكور رجعيا، فإذا راجع الزوج في العدة قبل انقضائها فتكون زوجته وإن لم تعلم الزوجة، فلو تزوجت قبل انقضائها غير عالمة هي والزوج والولي بالرجعة المذكورة فيكون النكاح باطلا والوطء شبهة.

فلو حملت من الوطء المذكور فالولد للزوج الثاني وعليه لها مهر وعدة ثانية، لكن لا بد من شاهدين بالرجعة من الزوج الأول.

والله أعلم.

قاله العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور، بتاريخ فاتحة جماد آخر ١٣١٧هـ .

المراجع:

1
الذي في (ب): فلم يجبها.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn