السؤال:
ما قول العلماء الأعلام – نفع الله بهم الخاص والعام – فيمن اشترى شيئاً، فحدث قبل تمام الملك عيبان:
أحدهما: أن هندياً من الظلمة ادعى في المبيع شائم.
وثانيهما: رجلاً[1] آخر ادعى بحصة في الولاء[2] المعروفين عند أهلها.
والتزم البائع بحضرة شهداء بتصحيح ما خل وبطل في ذلك المبيع.
وعيب ثالث حدث بعد تمام الملك، وهو أن آخر ادعى في المبيع بعادة جارية بتلك الجهة، وهي على كل معجل ثلاثة مصاري ونصف كل صرع.
والحال أنه باع المبيع بأن لا شيء من تلك العيوب.
فهل للمشتري الفسخ إذا لم يصحح البائع بيعه أم لا؟ أفتونا، فالمسألة واقعة، أجركم الله تعالى.
الجواب:
إذا اشترى المشتري هذا المال بأنه سالم من هذه العيوب والعوائد الخبيثة التي لا تلزم شرعاً، ثم بان أنه فيه هذا الظلم، ولم يزله البائع، كما أنه ادعى أن هذا المبيع سالم من هذه المظالم، فللمشتري الخيار، كما هو مشهور أن البائع ضامن بالغلة، وهذا شيء معلوم، لا خفاء فيه، والله أعلم.
قال ذلك العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور.
المراجع: