شخص اشترى مساحتين (أرضيتين)، لا يقصد المتاجرة بهما، وإنما يحفظ فيهما ماله، ولكي يبنيهما لأولاده، أو يوقفهما، أو يبيعهما عند اللزوم.. فهل عليه زكاة؟

إن كان الحال – كما ذُكِرَ في السؤال – أن هاتين الأرضيتين اشتراهما على أمل أن يبنيهما لأولاده، أو يوقفهما، أو يبيعهما عند اللزوم، فإنه لا تجب فيهما الزكاة، وإن حال عليهما الحول، وإن بلغ قيمتهما نصاباً؛ لأنه لم يشترِ بنية التجارة.

وإنما تجب الزكاة في المال الذي اشتُري بنية التجارة مع حصول بقية شروط الوجوب للزكاة، وفي هذه الصورة لم تكن هناك نية تجارة، فليس عليه زكاة، قال في «المنهاج»[1]  (..وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها -أي التجارة- بكسبه بمعاوضة) اهـ. والله تعالى أعلم.

1
(( منهاج الطالبين)) للإمام النووي (صـ: 69).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn