زوجة خالي مريضة جدّا، ولابدّ من إجراء عمليه جراحيه لها فورا.. فهل يجوز لي دفع تكاليف هذه العملية من مال الزكاة؟

إذا لم يكن في مال زوجة خالك المذكورة ما يسدّ حاجتها للعلاج، ولم تكن لها نفقة واجبة شرعا من زوج ونحوه ..فيجوز أن تعطيها من مال الزكاة ما يغطّي حاجتها؛ فقد ذكر عدد من العلماء:[1] أنّ من الحاجات التي تدفع لأجلها أموال الزكاة علاج الأمراض إذا لم يكن في مال المريض ما يوفّي بعلاجه.

والأولى في مثل هذا الحال النفقة والبذل من حُرّ المال، ويذهب مال الزكاة إلى المحتاجين المستحقين من غيرهم.. والله تعالى أعلم.

1
انظر (( تحفة المحتاج)) للعلامة ابن حجر (7/152)، وانظر (( بغية المسترشدين)) للعلامة عبدالرحمن المشهور (صـ:218).

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn