ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
كنت صائما في رمضان، فأصِبْتُ بألم شديد واحتقان في البروستاتا مما اضطرّني ذلك لممارسة مقدمات الجماع مع زوجتي بدون إيلاج؛ إنما ملامسة من الخارج فقط حتى تمّ الإنزال.. فما حكم ذلك؟ وماذا عليّ مِنَ الإثم أنا وزوجتي؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
الفطر في نهار رمضان إذا كان بالجماع – وهو إيلاج الحشفة في الفرج – لزم الرجل عدة أمور: 1.الكفارة العظمى على الزوج فقط، وهي: (عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا)، 2.إمساك بقية اليوم.
3قضاء يوم على الفور. 4.التوبة من إثم ذلك الفعل.*وإذا كان الفطر بغير الإيلاج: بخروج المني بالملامسة أو المفاخذة ونحوها.. فيلزم الرجل _غير الكفارة العظمى _ مما ذُكِرَ سابقاً*. وإذا صحّ الاضطرار المذكور في السؤال.. فنرجو أنْ يرتفع الإثمُ فقط. *وأما الزوجة فلا إثم عليها إلا إذا حرم ذلك الفعل عليك وأعانتك عليه؛ فتأثم هي أيضا؛ لإعانتها لك على فعل الحرام*.. والله تعالى أعلم.