ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:
اشتريت قطعة أرض، وبنيت عليها دور واحد، ثم بعتها.. فهل على ثمنها زكاة فور بيعها؟ أم بعد مرور عام؟ وكم قدر الزكاة في ذلك؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت قطعة الأرض مشتراة لأجل التجارة؛ بحيث تبني عليها وتبيعها، ثم تشتري مثلها، فإن تحويلها إلى نقد ببيعها لايقطع حولها؛ فتبنى على حول الأصل، وإن كنت اشتريتها لغرض غير التجارة، ثم بعتها، فلا يلزمك زكاة النقد فورا، بل عند مرور سنة كاملة والمال في حوزتك، وهو نصاب، أي بمعدل قيمة (85) جراما من الذهب الخالص، أو (595) جراما من الفضة الخالصة، وإذا وجبت عليك الزكاة أخرجت ربع العشر عن ذلك الـمال الزكوي بمعدل (2.5%). والله تعالى أعلم.