ورد إلينا سؤال يقول فيه السائل:

رجل نذر بمال معين لبناته وأخواته، وعنده أخ لم ينذر له بشيء ثم توفي الناذر وأخوه، فما حكم صحة النذر؟ وهل لأخيه شيء من النذر أم لا؟ علما بأن أولاد الأخ يطالبون بحق والدهم من عمهم؟

الحمد لله .. الجواب وبالله التوفيق:

إذا كانت صيغة النذر صحيحة ومستوعبة للشروط.. صح النذر وملك المنذور لهم جميع ما نذر لهم، وحينئذ ففي واقعة الحال يختص ملك النذر بالبنات والأخوات، وليس لأخ الناذر شيء في النذر، وليس لورثته المطالبة بشيء من النذر.

نعم يستحق الأخ في مال أخيه غير المنذور به _ إذا كان من الورثة _، وحينئذ فللورثة المطالبة بنصيب مورثهم من ذلك المال.. والله أعلم.

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn