سُئِلَ – رضي الله عنه[1]، ونفع به – : فيمن شك أثناء صلاته في الطهارة، هل تبطل صلاته؟
فأجاب:
نعم تبطل صلاته إن طال كما سيأتي، وقد صرَّح بذلك الشيخ علي الشَّبرامَلِّسِي في ((حاشيته على النهاية))[2] في أثناء كلام له بقوله: (وبقي ما لو شك في نية الطهارة في أثناء صلاته، بل أو في الطهارة نفسها، وينبغي أن يقال بالضرر، فيجب الاستئناف إن طال تردده).
ثم رأيت في سم على ((البهجة))[3] التصريح بذلك ونص عبارته في أثناء كلام له: (وأقول: الشك في الشرط في الصلاة مبطل إن طال) اهـ[4].
أقول[5]: وينبغي ضبط ذلك –أي: الطول- بما ذكروه في الشك في نية التحرُّم[6]، والله أعلم.
مراجع