وقف مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المحدودة بتريم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7/3/1991 م أمام خطاب مسؤل فرع مصلحة الواجبات م / سيؤن الخاص بطلب الزكاة على الشركة . وعليه حتى تكون الرؤيا واضحة لدينا في هذا الشأن من الناحية الشرعية نطلب منكم التكرم بإعطائنا فتوى حول وجوب أو عدم وجوب الزكاة على شركة المياه بتريم .
هذا مع جزيل شكري وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدير شركة المياه بتريم
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الموفق للصواب ، الجواب : تلزم الزكاة شرعاً فيما هو للشركة من دراهم ودنانير وشيكات وتحاويل وأنواط مرصد لها ؛ بشرط بلوغه نصاباً ، ومضي حولٍ كاملٍ عليه من حين ملكه ، وفي الديون التي للشركة عند الغير إذا بلغت نصاباً ، ومضى حول وكانت نقداً ، وما هو في حكم النقد يجب إخراج الزكاة منها عند استلامها ، وكذلك تجب فيما اشتري لها لأجل بيعه من أي نوع كان ؛ لأن هذا يعد تجارة .
وأما باقي أموالها الثابتة والمعدة للاستعمال من مكائن وآلات وقصب وسلالم وسيارات ونحوها من كل ما هو معد للاستعمال والانتفاع به ولو بأجرة فلا زكاة فيه والله أعلم والهادي إلى سواء السبيل .
كتبه الفقير إلى الله :
فضل بن عبد الرحمن بافضل
بتريم بتاريخ 19شهر جماد الآخر سنة 1412هـ الموافق 25/12/1991م