السؤال:
ما قولكم في المعايين إذا كان فرده (أي مسقي يوم) من فرد المعيان لو كان عشر فرد مثلاً اشتراها نفران، ثم أن أحدهم باع حصته على آخر، فهل تثبت الشفعة فيها أم لا؟ وإذا قلتم نعم فهل يختص بالشفعة شريكه في الفرده المذكورة فقط أم تكون الشفعة لبقية الشركاء في فرد المعيان المذكور؛ لأن مقره واحد وهو مشترك بينهم على سبيل الشيوع؟
الحمد لله، ونسأله التوفيق للصواب (الجواب):
أنهم ذكروا أن كل شيء لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه لا شفعة فيه، وأنها تثبت لكل شريك يجبر على القسمة، وفي مسئلتنا إن أمكن قسمة مقر المعيان على عشـرين من غير أن تبطل المنفعة المقصود منه فالشفعة ثابتة لجميع الشركاء على قدر حصصهم، وإن لم تمكن قسمة مقر المعيان كذلك فلا شفعة لأحد لا لشـريك في الفرده ولا لبقية الشركاء… والله أعلم.
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في 3 ظفر 1372هـ.