السؤال:
الحمد لله ما قولكم – رضي الله عنكم – عن رجل في بلدة متعرض للأحكام، تارة يحكم بعوائد الأرض، وتارة بالحكم الشرعي، وفي البلدة المذكورة قاضٍ أعرف منه أو مثله فهل يجوز له التعرض للأحكام مع وجود القاضي المذكور؟ وإذا حكم بأحد الحكمين المذكورين آنفاً فهل يصح للقاضي نقض حكمه والقصة[1] هذه أم لا؟ أفيدونا، المسألة واقعة واقعة.
الجواب:
هذا حكم الطاغوت، قال الله تعالى:
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، و﴿الظَّالِمُونَ﴾، و﴿الْكَافِرُونَ﴾ الآيات [المائدة: ٤٤ – ٤٧].
وهذا الجاهل المتعدي المتصدي للأحكام فاسق ظالم يجب ردعه وتعزيره التعزير الشديد، ولا تنفذ أحكامه مطلقاً وافقت أو خالفت، ويجب نقضها، ولا يلزم بحكمه شيء، بل إن كان معتقداً حل ذلك فهو كافر، وهذا حكم الطاغوت بعينه، فليستقرئ الآيات والحديث وكلام العلماء من يشك في ذلك، ولا نطيل بالنقل فيما هو ظاهر كالشمس، والله أعلم.
المراجع: