سئل -رضي الله عنه-: هل يسن إضجاع الميت بعد غسله وتكفينه إلى القبلة أم إليها وإلى غيرها سواء ؟
فأجاب بقوله:
يسن إضجاع الميت إلى القبلة بعد الغسل والتكفين، كما يسن قبلهما أيضاً أخذاً بعموم قولهم: ويوجَّه للقبلة[1]، ولم يخصِّصوه بحالة دون أخرى، والتخصيص معيار العموم كالاستثناء[2].
وأما في القبر فوجوباً كما لا يخفى[3]، والعمل عندنا على ذلك، وهو الذي أثرناه عن مشايخنا رضي الله عنهم، والله أعلم.
مراجع