وسئل -رضي الله عنه-: عن رجُلٍ مات عن وَرَثةٍ بالِغين ومحاجِيرَ وله وَصِيَّان، ثم باع أحدهما على الوصِيِّ الثاني مال المحاجير من غير مصلحة ولا غِبطة تقتضي البيع بالمصلحة، والغبطة تقتضي إبقاء المال للمحاجير؛ لكونه مثمراً ذا غَلَّةٍ وافرةٍ، هل يصح البيع على هذه الصفة والحال أنه لم يكن هناك دَينٌ ولا حَاجةٌ أيضا يقضيان البيع؟
فأجاب بقوله:
إنَّ البيع المذكور باطلٌ من وجوهٍ لا تخفى على أدنى طالب علم، وهذا من الواضح الجلي والله أعلم.