عن رجل سارت زوجته عند أهلها فامتنعت من[1] الرجوع إلى داره، فقال لها: تحرم إن سرت لها، هل تحرم عليه أو[2] لا؟

الحمد لله، إن نوى بذلك أنها تحرم بمعنى تطلق فيكون طلقة إذا[3] سارت تطلق طلقة.

وإن نوى أنها حرام فقط، فعليه كفارة يمين، وهي عشرة أمداد نبوية لعشرة مساكين، والله أعلم.

كتبه: عبد الرحمن بن محمد المشهور، سامحه الله آمين.

1
في (ب) : (عن).
2
في (ب) : ( أم).
3
في (ب) : ( فيكون طلاقا ، فإذا سار ) .

شارك الآن على:

Facebook
Twitter
LinkedIn