وسُئل ـ رحمه الله تعالى ـ :
عن رجل سارت زوجته عند أهلها فامتنعت من[1] الرجوع إلى داره، فقال لها: تحرم إن سرت لها، هل تحرم عليه أو[2] لا؟
الجواب:
الحمد لله، إن نوى بذلك أنها تحرم بمعنى تطلق فيكون طلقة إذا[3] سارت تطلق طلقة.
وإن نوى أنها حرام فقط، فعليه كفارة يمين، وهي عشرة أمداد نبوية لعشرة مساكين، والله أعلم.
كتبه: عبد الرحمن بن محمد المشهور، سامحه الله آمين.