رأت امرأة سبعة أيام دما ، ثم طهرت ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم عاد الدم نحو الأيام فما الحكم ؟([1])
أرجوكم الجواب مع التعاون مع من شئتم من الطلبة .
([2]) ( فَرْعٌ ) إذَا رَأَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ دَمًا ، ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً ، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا ، ثُمَّ انْقَطَعَ ؛ فَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى حَيْضٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي زَمَانِ الْإِمْكَانِ , وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ دَمُ فَسَادٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ حَيْضًا مَعَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَمَا بَيْنَهُمَا ؛ لِمُجَاوَزَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا , وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ حَيْضًا ثَانِيًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَقَلُّ طُهْرٍ , وَهَكَذَا لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ النَّقَاءَ تَمَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ , ثُمَّ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَأَكْثَرَ دَمًا فَالْأَوَّلُ حَيْضٌ وَالْآخَرُ دَمُ فَسَادٍ وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا أهـ المجموع للنووي (2/529) .
مراجع